المحقق النراقي
439
مستند الشيعة
ولو كانت لهما يقرع أيضا إذا اتفق المتنازعان على وحدة المؤجر به ، وعدم استحقاق الأجرتين والمنفعتين ، وإلا فيحكم لهما . وكذا يقرع لو وقعت الدعوى المذكورة على أجرة عينية مخصوصة واحدة - كثوب معين - إلا إذا أقاما البينة وتقدم تأريخ أحدهما فيحكم بها ، ويبطل الآخر . . والله العالم بحقائق أحكامه .